السيد الخوئي

81

كتاب النكاح

عليه حينئذ دفع قيمة الولد إلى مولاها ( 1 ) وأما إذا كان عن عقد بلا إذن مع العلم من الحر بفساد العقد ، أو عن زنا من الحر منهما ، فالولد رق ( 2 ) ،